وافقت مؤسسة طابة، بناءً على تقرير سابق وأخذًا بالاعتبار لفتاوى جديدة من فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة ومن مجلس الإفتاء في تريم بحضرموت، على خطة المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توزيع سلع بدلًا من النقد، شريطة أن تتمكن المفوضية من تقديم ما يبيّن أنَّ السلع قد اشتُريَت بسعر السوق المناسب وما يثبت تسليم هذه السلع. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أن تستخدم المفوضية مال الزكاة لتسديد مصاريف متعلقة بتخزين هذه السلع ونقلها. ولا يوصَى بهذا الإجراء إلا في الأماكن التي تكون فيها الحاجة إلى التوزيع العيني أعلى من التوزيع النقدي، أو حين يتعذّر التوزيع النقدي كما هو الحال في عمليات الإغاثة التي تقوم بها المفوضية من أجل لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.
- الصفحة الرئيسية
- صدقة جارية
- حاسبة الزكاة
- فتاوى
- فتوى مجلس مشايخ البرازيل | البرازيل
- مجلس الأئمة للولايات الثلاث | الولايات المتحدة الأمريكية
- زكاة الفطر | مصر
- مجلس الأئمة بكندا | كندا
- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف | مصر
- الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية | ماليزيا
- رابطة العالم الإسلامي | السعودية
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي | السعودية
- مؤسسة طابة | الإمارات
- العلامّة الشيخ عبد الله بن بيّه | الإمارات
- المجلس العلمي الأعلى | المغرب
- دار الإفتاء المصرية | مصر
- فضيلة الدكتور علي جمعة | مصر
- مجلس الإفتاء بتريم | اليمن
- صندوق الزكاة للاجئين
- التقارير
- المدونة
- الأسئلة الشائعة
- اتصل بنا
تابعنا